قرار رقم 415 لسنة 2023 م تخصيص نسبة من الحج لصالح المتضررين من السيول والفيضانات بالبلديات المنكوبة

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 415 لسنة 2023 م تخصيص نسبة من الحج لصالح المتضررين من السيول والفيضانات بالبلديات المنكوبة

رئيس مجلس الوزراء: 

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

تخصص لصالح المتضررين من السيول والفيضانات بالبلديات المنكوبة باقي الحصة المخصص لدولة ليبيا للحج للعام 1445 هجري 2023 م، وفقا للضوابط التي تحددها الهيئة العامة للحج والعمرة من بينها الأولوية للمستفيدين والإعداد حسب التوزيع الجغرافي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly