قرار رقم 414 لسنة 2021 م باعتبار يوم 14 أغسطس يوم وطني للإصحاح البيئي
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يكون 14/أغسطس يوما وطنيا للإصحاح البيئي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه.