قرار رقم 414 لسنة 2021 م باعتبار يوم 14 أغسطس يوم وطني للإصحاح البيئي
10 نوفمبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 نوفمبر 2021
- رقم التشريع: 414
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: البيئة
- ذات الصلة: العطلات
قرار رقم 414 لسنة 2021 م باعتبار يوم 14 أغسطس يوم وطني للإصحاح البيئي
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 أغسطس 2011م،وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر،2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م،بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وزير الحكم المحلي رقم ح.م/1789/1 المؤرخ في 2021/10/21 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يكون 14/أغسطس يوما وطنيا للإصحاح البيئي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء