قرار رقم 414 لسنة 2021 م باعتبار يوم 14 أغسطس يوم وطني للإصحاح البيئي

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 414 لسنة 2021 م باعتبار يوم 14 أغسطس يوم وطني للإصحاح البيئي

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

 بعد الاطلاع

قرر

مادة 1 

يكون 14/أغسطس يوما وطنيا للإصحاح البيئي.

 مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly