Skip to main content

قرار رقم 414 لسنة 1995 م 1424 م بشأن إنشاء إدارات عامة بالأمانة

9 يونيو 1995

قرار رقم 414 لسنة 1995 م 1424 م بشأن إنشاء إدارات عامة بالأمانة

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1992م إفرنجي بشأن الأمن والشرطة.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية، بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية رقم 19 لسنة 1993 إفرنجي، بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
  • وعلى محضر الاجتماع الأول للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام لعام 1423 ميلادية.
  • وبناءً على ما عرضه الكاتب العام للشؤون الأمنية.

قررت

مادة 1
تنشأ بأمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام إدارات عامة على النحو التالي:

  1. الإدارة العامة للدعم المركزي.
  2. الإدارة العامة للمرور.
  3. الإدارة العامة للنوادي والحوانيت.
    تعمل هذه الإدارات تحت إشراف الكاتب العام للشؤون الأمنية.

مادة 2
تختص الإدارة العامة للدعم المركزي بما يلي:

  1. القيام بأعمال دعم الوحدات الأمنية الأخرى بالقوة البشرية والإمكانيات الأخرى اللازمة لتغطية أي خلل أمني بمختلف مناطق الجماهيرية العظمى.
  2. تولي أعمال الطيران والزوارق البحرية للشرطة.
  3. تسيير دوريات النجدة المركزية على الطرق الساحلية والسريعة خارج مخططات المدن والقرى، وتأمين الاتصال معها ومتابعة حالة الأمن.
  4. أعمال البحث والتحري وجمع المعلومات عن المتسللين إلى الجماهيرية العظمى ومكافحة التسلل، واتخاذ الإجراءات القانونية لترحيلهم.
  5. تولي أعمال الاتصال المأمونة.
  6. إنشاء وتنسيق وصيانة ومتابعة منظومات الاتصال السلكي واللاسلكي بمختلف مناطق الجماهيرية العظمى.
  7. إدارة غرفة مركزية للعمليات الأمنية.
  8. أية مهام أخرى تسند لها أو تختص بها وفقًا للتشريعات النافذة.

مادة 3
تختص الإدارة العامة للمرور بما يلي:

  1. اقتراح الخطط اللازمة لتنفيذ نظم وقواعد المرور على الطرق العامة والاهتمام بتخطيط الطرق ولوحات المرور الإرشادية وفقًا لما تحدده القوانين واللوائح الصادرة في الخصوص.
  2. تنظيم إجراءات المركبات الآلية ورخص القيادة وتراخيص التجول ولوحات المركبات وتوحيد الإجراءات المعمول بها في استخراج وتجديد وإلغاء تلك التراخيص بما في ذلك إعداد التصميمات الخاصة بها والنماذج الموحدة المستخدمة في هذا الشأن.
  3. التخطيط في مجال هندسة المرور والاهتمام بتخطيط الطرق بالتنسيق مع أقسام المرور والنجدة بمديرية الأمن والجهات الأخرى ذات العلاقة.
  4. متابعة البحوث والتطورات في نظم المرور والتحكم في حركة السير والتشريعات المتعلقة بها والاستفادة من ذلك في تطوير النظم المعمول بها.
  5. جمع المعلومات والإحصائيات والبيانات المتعلقة بعناصر الأمن المروري من إمكانيات بشرية ومادية ووسائط أخرى وتقييم الأداء واقتراح الخطط اللازمة لرفع كفاءة العاملين في هذا المجال.
  6. جمع المعلومات والإحصائيات والبيانات المتعلقة برخص القيادة والمركبات الآلية وتلك المتعلقة بحوادث وجنح ومخالفات المرور وتبويبها وتصنيفها وتحليلها.
  7. العمل على نشر الوعي المروري وقواعد السلامة في استخدام الطرق والمركبات.
  8. أية مهام أخرى تسند إليها أو تختص بها وفقًا للتشريعات النافذة.

مادة 4
تختص الإدارة العامة للنوادي والحوانيت بما يلي:

  1. إنشاء إدارة حوانيت ونوادي الشرطة في جميع مناطق الجماهيرية العظمى.
  2. وضع الخطط والبرامج العملية لتوظيف عوائد الحوانيت والنوادي في مشاريع استثمارية.
  3. استلام وإدارة جميع الأنشطة الاستثمارية التابعة للأمانة ولمديريات الأمن ووضع البرامج الكفيلة بتنميتها.
  4. أية مهام أخرى تسند إليها أو تختص بها وفقًا للتشريعات النافذة.

مادة 5
يصدر بالتنظيم الداخلي لهذه الإدارات وفروعها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بناءً على عرض الكاتب العام للشؤون الأمنية.

مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • صدر في 9 محرم 1405 و.ر
  • الموافق 8 الصيف 1424 م