Skip to main content

قرار رقم 413 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر

27 أبريل 2022

قرار رقم 413 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية، وتعديلاته.
  • وعلى كتاب رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي رقم 477 المؤرخ في 2021/12/14م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2022م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 9991 المؤرخ في 2022/04/11م.

قرر

مادة 1
يؤذن للهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي بالتعاقد بطريق التكليف المباشر لشراء المعدات المعينة للأشخاص ذوي الإعاقة، على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 26 رمضان 1443 هـ 
  • الموافق 27/4/2022م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.