قرار رقم 413 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية، وتعديلاته.
- وعلى كتاب رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي رقم 477 المؤرخ في 2021/12/14م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2022م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 9991 المؤرخ في 2022/04/11م.
قرر
مادة 1
يؤذن للهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي بالتعاقد بطريق التكليف المباشر لشراء المعدات المعينة للأشخاص ذوي الإعاقة، على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 26 رمضان 1443 هـ
- الموافق 27/4/2022م