قرار رقم 413 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 413 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يؤذن للهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي بالتعاقد بطريق التكليف المباشر لشراء المعدات المعينة للأشخاص ذوي الإعاقة، على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly