قرار رقم 412 لسنة 2021 م بتسمية مدير عام ونائب المركز خدمة المواطن
10 نوفمبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 نوفمبر 2021
- رقم التشريع: 412
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: مركز خدمة المواطن
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 412 لسنة 2021 م بتسمية مدير عام ونائب المركز خدمة المواطن
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م،وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر،2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م،بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021م،في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 434 لسنة 2021 م، بإنشاء مركز خدمة المواطن.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة
قرر
مادة 1
يسمى السيد/ نجم الدين أبو القاسم المليان،مديرا عاما لمركز خدمة المواطن.
مادة 2
يسمى السيد/ أحمد عمرابریبش نائبا لمدير عام مركز خدمة المواطن.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء