قرار رقم 412 لسنة 2021 م بتسمية مدير عام ونائب المركز خدمة المواطن
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يسمى السيد/ نجم الدين أبو القاسم المليان،مديرا عاما لمركز خدمة المواطن.
مادة 2
يسمى السيد/ أحمد عمرابریبش نائبا لمدير عام مركز خدمة المواطن.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه.