قرار رقم 412 لسنة 2021 م بتسمية مدير عام ونائب المركز خدمة المواطن

التاريخ: 8 أبريل 2025

قرار رقم 412 لسنة 2021 م بتسمية مدير عام ونائب المركز خدمة المواطن

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يسمى السيد/ نجم الدين أبو القاسم المليان،مديرا عاما لمركز خدمة المواطن.

مادة 2 

يسمى السيد/ أحمد عمرابریبش نائبا لمدير عام مركز خدمة المواطن.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly