قرار رقم 411 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة عليا للإشراف على تنظيم معرض التمكين الاقتصادي للمرأة
1 أغسطس 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 أغسطس 2023
- رقم التشريع: 411
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: المرأة, النشاط التجاري
قرار رقم 411 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة عليا للإشراف على تنظيم معرض التمكين الاقتصادي للمرأة
وزير الاقتصاد والتجارة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في المدينة سرت بتاريخ 10/مارس/2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م بشأن إصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة.
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون المرأة رقم 14702 المؤرخ في 07/31/ 2023م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة عليا للإعداد والتنظيم والإشراف: علي معرض التمكين الاقتصادي للمرأة الليبية المقرر تنظيمه بأرض معرض طرابلس الدولي ابتداء من 09/ 09/ 2023م من السادة الآتي أسمائهم:
1 | السيد/ عصام أبو عجيلة العول | رئيسا. |
2 | السيدة/ د.سامية مصطفى أبو السعود | نائبا للرئيس. |
3 | السيد/ د.عبد الناصر محمد أبو زقية | عضوا |
4 | السيد/ محمد علي الديب | عضوا |
5 | السيدة/ صباح عبد الله أبو سنينة | عضوا |
6 | السيدة/ د.نجاة سليم الحران | عضوا |
7 | السيدة/ د.أم الخير الباروني البرتقالي | عضوا |
8 | السيد/ صلاح بشير شنيبه | عضوا |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ.
- محمد علي الحويج
- وزير الاقتصاد والتجارة
- صدر في 14/محرم/1445ه
- الموافق: 2023/08/01م