قرار رقم 411 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة عليا للإشراف على تنظيم معرض التمكين الاقتصادي للمرأة

التاريخ: 10 أبريل 2025

قرار رقم 411 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة عليا للإشراف على تنظيم معرض التمكين الاقتصادي للمرأة

وزير الاقتصاد والتجارة

قرر

مادة 1

تشكل لجنة عليا للإعداد والتنظيم والإشراف: علي معرض التمكين الاقتصادي للمرأة الليبية المقرر تنظيمه بأرض معرض طرابلس الدولي ابتداء من 09/ 09/ 2023م من السادة الآتي أسمائهم:

1السيد/ عصام أبو عجيلة العولرئيسا.
2السيدة/ د.سامية مصطفى أبو السعودنائبا للرئيس.
3السيد/ د.عبد الناصر محمد أبو زقية عضوا
4السيد/ محمد علي الديبعضوا
5السيدة/ صباح عبد الله أبو سنينة عضوا
6السيدة/ د.نجاة سليم الحرانعضوا
7السيدة/ د.أم الخير الباروني البرتقاليعضوا
8السيد/ صلاح بشير شنيبهعضوا

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ.

ls.org.ly