أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 411 لسنة 2014 م بتعديل حكم باللائحة التنفيذية للقانون رقم 59 لسنة 2012 م بشأن نظام الإدارة المحلية

22 يونيو 2014

قرار رقم 411 لسنة 2014 م بتعديل حكم باللائحة التنفيذية للقانون رقم 59 لسنة 2012 م بشأن نظام الإدارة المحلية

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 م.بشأن نظام الإدارة المحلية.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 م.بشأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 23 لسنة 2014 م.بشأن سحب الثقة من رئيس الحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  130 لسنة 2013 میلادیة بإصدار اللائحة التنفیذیة للقانون رقم 59 لسنة 2012 م.بشأن نظام الإدارة المحلية.
  • وعلى كتاب وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون المجالس المحلية المكلف بمهام تسيير الوزارة رقم 3290 المؤرخ في 11/5/2014 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الخامس لسنة 2014 م.
  • وعلى كتاب أمین شؤون مجلس الوزراء رقم 385 بتاريخ 18/6/2014 م.

قرر

مادة1 

تعدل المادة 95 من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم 59 لسنة 2012م.المشار إليه بحيث يجرى نصها على النحو الآتي:

مادة 95: 

متطلبات الشفافية تلتزم إدارة المشروع أو الشريك في حالة الشراكة بمراعاة توجیهات وحدة الإدارة المحلية والتعليمات العامة التي قد تصدرها نتیجة لتقارير المتابعة میدانیة، و تلتزم بالشفافية وعدم إخفاء المعلومات عن مندوبي وحدات الإدارة المحلية.

كما تلتزم بتقديم أي معلومات أو وثائق أو مستندات أو كشوف حسابات أو تقاریر قد تطلبها وحدات الإدارة المحلية في أي وقت لأغراض متابعة التنفيذ

مادة2 

یعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجریدة الرسمیة.

مجلس الوزراء

صدر في:

24/شعبان/1435ه.

م2014/6/22

Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount