قرار رقم 411 لسنة 2014 م بتعديل حكم باللائحة التنفيذية للقانون رقم 59 لسنة 2012 م بشأن نظام الإدارة المحلية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 411 لسنة 2014 م بتعديل حكم باللائحة التنفيذية للقانون رقم 59 لسنة 2012 م بشأن نظام الإدارة المحلية

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

قرر

مادة1 

تعدل المادة 95 من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم 59 لسنة 2012م.المشار إليه بحيث يجرى نصها على النحو الآتي:

مادة 95: 

متطلبات الشفافية تلتزم إدارة المشروع أو الشريك في حالة الشراكة بمراعاة توجیهات وحدة الإدارة المحلية والتعليمات العامة التي قد تصدرها نتیجة لتقارير المتابعة میدانیة، و تلتزم بالشفافية وعدم إخفاء المعلومات عن مندوبي وحدات الإدارة المحلية.

كما تلتزم بتقديم أي معلومات أو وثائق أو مستندات أو كشوف حسابات أو تقاریر قد تطلبها وحدات الإدارة المحلية في أي وقت لأغراض متابعة التنفيذ

مادة2 

یعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجریدة الرسمیة.

مجلس الوزراء

صدر في:

24/شعبان/1435ه.

م2014/6/22

ls.org.ly