قرار رقم 41 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار تشكل لجنة على النحو الآتي:
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة، دراسة ملاحق الكشوفات المتضمنة أسماء متضررين من مدينة مصراتة بناء على الاتفاق المبرم بين مدينتي مصراتة وتاورغاء، وحصر أعداد المتضررين فعليا، والتثبت من وقوع الضرر عليهم وإحالته لرئيس مجلس الوزراء لاعتماده تمهيدا لجبر الضرر.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.