أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 41 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

20 أبريل 2021

قرار رقم 41 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن  منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي “سابقا” رقم 1423 لسنة 2017 م، بشأن تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ الاتفاق المبرم بين تاورغاء ومصراتة.
  • وعلى كتاب السيد عميد بلدية مصراتة رقم 647 المؤرخ في 414، 2021 م.

قرر 

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار تشكل لجنة على النحو الآتي: 

  1. السيد، وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان – رئيسا.
  2. مندوب، عن بلدية مصراتة. – عضوا.
  3. مندوب، عن المجلس المحلي التسييري تاورغاء – عضوا.
  4. السيد، أبو القاسم علي القنطري. – عضوا.

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة، دراسة ملاحق الكشوفات المتضمنة أسماء متضررين من مدينة مصراتة بناء على الاتفاق المبرم بين مدينتي مصراتة وتاورغاء، وحصر أعداد المتضررين فعليا، والتثبت من وقوع الضرر عليهم وإحالته لرئيس مجلس الوزراء لاعتماده تمهيدا لجبر الضرر.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء