قرار رقم 41 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 41 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار تشكل لجنة على النحو الآتي: 

  1. السيد، وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان – رئيسا.
  2. مندوب، عن بلدية مصراتة. – عضوا.
  3. مندوب، عن المجلس المحلي التسييري تاورغاء – عضوا.
  4. السيد، أبو القاسم علي القنطري. – عضوا.

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة، دراسة ملاحق الكشوفات المتضمنة أسماء متضررين من مدينة مصراتة بناء على الاتفاق المبرم بين مدينتي مصراتة وتاورغاء، وحصر أعداد المتضررين فعليا، والتثبت من وقوع الضرر عليهم وإحالته لرئيس مجلس الوزراء لاعتماده تمهيدا لجبر الضرر.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly