أدوات الوصول

Skip to main content

 قرار رقم 39 لسنة 2021 م بإعادة تشكيل لجنة شؤون الموظفين 

نشر في

 قرار رقم 39 لسنة 2021 م بإعادة تشكيل لجنة شؤون الموظفين 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن  منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  •  وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 07 لسنة 2012 م، باعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لديوان مجلس الوزراء.
  • وعلى قرار رئيس المجلس الرئاسي سابقاء رقم 1 لسنة 2017 م، بإعادة تشكيل لجنة شؤون الموظفين بديوان مجلس الوزراء.
  • وعلى كتاب أمين عام ديوان مجلس الوزراء رقم 1089 المؤرخ 2021/04/12 م.

قرر 

مادة 1 

يعاد تشكيل لجنة شؤون الموظفين بديوان مجلس الوزراء على النحو الآتي:۔ 

  1. السيد، أمين عام ديوان مجلس الوزراء < رئيسا 
  2. السيد،  أمين شؤون التنظيم < عضوا 
  3. السيد، طارق الكوني مختار< عضوا 
  4. السيد، علي محمد عصمان < عضوا 
  5. السيد، حسين عبدالحفيظ الفقيه < عضوا 
  6. السيد، إيهاب مفتاح الفيتوري < عضوا 
  7. مندوب عن وزارة العمل والتأهيل < عضوا 
  8. السيد، رئيس وحدة شؤون الموظفين بالديوان < أمين سر 

ويتم تسمية المندوب من الوزير المختص أو من له صلاحياته.

مادة 2 

تصرف مكافأة مالية لرئيس وأعضاء وأمين سر اللجنة قيمتها 500 د.ل خمسمائة دينار شهريا.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبدالحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.