أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 41 لسنة 2002 م بتقرير حكم في شأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة

نشر في

قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 41 لسنة 2002 م بتقرير حكم في شأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة 

اللجنة الشعبية العامة، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 ور، بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 19 لسنة 1369 ور، بشأن الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 385 لسنة 1430 ميلادية، بإعادة تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لعام 1369 و.ر.
  • وعلى كتاب شؤون الخدمات رقم 3165.2.1 المؤرخ في 23/4/1370 و.ر.
  • وعلى ما تقرر في اجتماع أمانة اللجنة الشعبية العامة السابع عشر المنعقد بتاريخ 13/5/1370 و.ر، 

قررت

مادة 1

تضاف إلى التقسيمات الإدارية المكونة للجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة، إدارة جديدة تسمى إدارة الشباب والرياضة الجماهيرية وشؤون الجمعيات الأهلية تتبع شؤون الخدمات، تختص بما يلي:

  1. إعداد البحوث والدراسات في المجالات الشبابية، بهدف التعرف على احتياجات الشباب ومشاكلهم، واقتراح الأساليب المناسبة لمواجهتها.
  2. إبداء الرأي فيما يتعلق بإنشاء المراكز الشبابية، ومتابعتها بما يؤدي لتحقيق أهدافها.
  3. متابعة النشاط الشبابي والرياضي وتقييمه، واقتراح الخطط والبرامج اللازمة لتفعيله.
  4. التنسيق مع المؤسسات التي تهتم بالشباب والتعاون معها.
  5. دراسة المعاهدات والاتفاقيات المرتبطة بعمل الإدارة، وتقديم أية مقترحات بشأنها.
  6. قبول طلبات إشهار الجمعيات الأهلية التي تعمل على مستوى الجماهيرية العظمى، ومراجعة أنظمتها الأساسية، وإحالتها لأمانة اللجنة الشعبية العامة، لإصدار قرارات إشهارها.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة 
  • صدر في 3 ربيع الأول 
  • الموافق 15/ 5/ 1370 و.ر 2002 م