قرار رقم 41 لسنة 2002 م بتقرير حكم في شأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 41 لسنة 2002 م بتقرير حكم في شأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة 

اللجنة الشعبية العامة، 

قررت

مادة 1

تضاف إلى التقسيمات الإدارية المكونة للجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة، إدارة جديدة تسمى إدارة الشباب والرياضة الجماهيرية وشؤون الجمعيات الأهلية تتبع شؤون الخدمات، تختص بما يلي:

  1. إعداد البحوث والدراسات في المجالات الشبابية، بهدف التعرف على احتياجات الشباب ومشاكلهم، واقتراح الأساليب المناسبة لمواجهتها.
  2. إبداء الرأي فيما يتعلق بإنشاء المراكز الشبابية، ومتابعتها بما يؤدي لتحقيق أهدافها.
  3. متابعة النشاط الشبابي والرياضي وتقييمه، واقتراح الخطط والبرامج اللازمة لتفعيله.
  4. التنسيق مع المؤسسات التي تهتم بالشباب والتعاون معها.
  5. دراسة المعاهدات والاتفاقيات المرتبطة بعمل الإدارة، وتقديم أية مقترحات بشأنها.
  6. قبول طلبات إشهار الجمعيات الأهلية التي تعمل على مستوى الجماهيرية العظمى، ومراجعة أنظمتها الأساسية، وإحالتها لأمانة اللجنة الشعبية العامة، لإصدار قرارات إشهارها.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly