قرار رقم 41 لسنة 1986 م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بإنشاء مركز التوثيق الجماهيري
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 7 من قرار اللجنة الشعبية العامة المشار اليه النص التالي:
مادة 7:
يتكون الهيكل التنظيمي للمركز من المكاتب التالية:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.