Skip to main content

قرار رقم 41 لسنة 1986 م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بإنشاء مركز التوثيق الجماهيري

15 يناير 1986

قرار رقم 41 لسنة 1986 م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بإنشاء مركز التوثيق الجماهيري

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع 

  • على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 548 لسنة 1984 م بإنشاء مركز التوثيق الجماهيري.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة بكتابه رقم 6/ 15/ 53، المؤرخ في 5 يناير 1986 م.

قررت

مادة 1

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 7 من قرار اللجنة الشعبية العامة المشار اليه النص التالي:

مادة 7:

يتكون الهيكل التنظيمي للمركز من المكاتب التالية: 

  • أ. مكتب الشئون الإدارية والمالية. 
  • ب. مكتب الشئون الفنية والهندسية. 
  • ج. مکتب خدمات المعلومات. 
  • د. مكتب التشغيل والصيانة. 
  • هـ. مكتب شئون دار الكتب.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 15 يناير 1986 م.