قرار رقم 41 لسنة 1986 م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بإنشاء مركز التوثيق الجماهيري
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع
- على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 548 لسنة 1984 م بإنشاء مركز التوثيق الجماهيري.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة بكتابه رقم 6/ 15/ 53، المؤرخ في 5 يناير 1986 م.
قررت
مادة 1
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 7 من قرار اللجنة الشعبية العامة المشار اليه النص التالي:
مادة 7:
يتكون الهيكل التنظيمي للمركز من المكاتب التالية:
- أ. مكتب الشئون الإدارية والمالية.
- ب. مكتب الشئون الفنية والهندسية.
- ج. مکتب خدمات المعلومات.
- د. مكتب التشغيل والصيانة.
- هـ. مكتب شئون دار الكتب.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 15 يناير 1986 م.