قرار رقم 408 لسنة 2021 م بشأن إعادة هيكلة جامعة ليبيا المفتوحة وتقرير حكم بشأنها
26 أغسطس 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 أغسطس 2021
- رقم التشريع: 408
- جهة الإصدار: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
- الجهة العامة: جامعة ليبيا المفتوحة
- الحالة: معدل
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العالي, جامعة ليبيا المفتوحة
قرار رقم 408 لسنة 2021 م بشأن إعادة هيكلة جامعة ليبيا المفتوحة وتقرير حكم بشأنها
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 39 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 501 لسنة 2010 م بشأن إصدار لائحة تنظيم التعليم العالي وتعديلاته.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية سابقا رقم 670 لسنة 1947 م بشأن إنشاء الجامعة المفتوحة.
- وعلى قرارنا رقم 396 لسنة 2021 م بشأن تغيير تسمية الجامعة المفتوحة.
- وعلى كتاب السيد/ رئيس الجامعة المفتوحة رقم 431 المؤرخ في 2021/8/24 م.
قرر
مادة 1
يتم بموجب أحكام هذا القرار إعادة هيكلية جامعة ليبيا المفتوحة بحيث تكون على النحو التالي :
جامعة ليبيا المفتوحة طرابلس ومقرها الرئيس مدينة جنزور وتتبعها الفروع الأتية :
- فرع بنغازي
- فرع طبرق
- فرع إجدابيا
- فرع أجخره
- فرع الكفرة
- فرع مصراتة
- فرع الخمس
- فرع الزاوية
- فرع نالوت
- فرع يفرن
- فرع غريان
- فرع بني وليد
- فرع الزنتان
- فرع سبها
- فرع درنة
- فرع الجميل
- فرع مزدة
- فرع الأصابعة
- فرع بئر المرحان
- فرع تيجي
- فرع الحرابة
- فرع تازربو
- فرع ترهونة
- فرع درج
- فرع غات
- فرع هون
- فرع زلية
- فرع وازن
- فرع القريات
- فرع زمزم
- فرع غدامس
- فرع الشويرف
- فرع الشقيقة
مادة 2
يتم دمج الجامعة المفتوحة سبها بنغازي وتؤل كافة أصولهما الثابتة والمنقولة لجامعة ليبيا المفتوحة طرابلس – جنزور.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية التقيد به وتنفيذه كما يُلغى كل حكم يخالفه.
- وزير التعليم العالي والبحث العلمي