قرار رقم 408 لسنة 2021 م بشأن إعادة هيكلة جامعة ليبيا المفتوحة وتقرير حكم بشأنها

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 408 لسنة 2021 م بشأن إعادة هيكلة جامعة ليبيا المفتوحة وتقرير حكم بشأنها

وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يتم بموجب أحكام هذا القرار إعادة هيكلية جامعة ليبيا المفتوحة بحيث تكون على النحو التالي : 

جامعة ليبيا المفتوحة طرابلس ومقرها الرئيس مدينة جنزور وتتبعها الفروع الأتية :

  1. فرع بنغازي
  2. فرع طبرق
  3. فرع إجدابيا
  4. فرع أجخره
  5. فرع الكفرة
  6. فرع مصراتة
  7. فرع الخمس
  8. فرع الزاوية
  9. فرع نالوت
  10. فرع يفرن
  11. فرع غريان
  12. فرع بني وليد 
  13. فرع الزنتان
  14. فرع سبها
  15. فرع درنة
  16. فرع الجميل
  17. فرع مزدة
  18. فرع الأصابعة 
  19. فرع بئر المرحان 
  20. فرع تيجي
  21. فرع الحرابة
  22. فرع تازربو
  23. فرع ترهونة
  24. فرع درج
  25. فرع غات 
  26. فرع هون
  27. فرع زلية
  28. فرع وازن
  29. فرع القريات
  30. فرع زمزم
  31. فرع غدامس
  32. فرع الشويرف
  33. فرع الشقيقة

مادة 2

يتم دمج الجامعة المفتوحة سبها بنغازي وتؤل كافة أصولهما الثابتة والمنقولة لجامعة ليبيا المفتوحة طرابلس – جنزور.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية التقيد به وتنفيذه كما يُلغى كل حكم يخالفه.

ls.org.ly