Skip to main content

قرار رقم 405 لسنة 2021 م بتسمية رئيس ونائبين لجهاز الهجرة غير الشرعية 

31 أكتوبر 2021

قرار رقم 405 لسنة 2021 م بتسمية رئيس ونائبين لجهاز الهجرة غير الشرعية 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما..
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 386 لسنة 2014 م، بشأن إنشاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 453 لسنة 2021 م، بتقرير حكم.
  • وعلى كتاب السيد، وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 592 المؤرخ في 2021/10/27 م.

قرر 

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار يسمى عميدا، عز الدين مصطفى العكرمي، رئيسا لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

مادة 2 

يسمى السيدان الآتي ذكرهما نائبين لرئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وهما:۔

  1.  رائد، محمد عمر إبراهيم
  2.  رائد، وليد أبوهالي محمد.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.