قرار رقم 405 لسنة 2021 م بتسمية رئيس ونائبين لجهاز الهجرة غير الشرعية
31 أكتوبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 31 أكتوبر 2021
- رقم التشريع: 405
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية
- الحالة: ساري
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: الهجرة غير الشرعية
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 405 لسنة 2021 م بتسمية رئيس ونائبين لجهاز الهجرة غير الشرعية
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما..
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 386 لسنة 2014 م، بشأن إنشاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 453 لسنة 2021 م، بتقرير حكم.
- وعلى كتاب السيد، وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 592 المؤرخ في 2021/10/27 م.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يسمى عميدا، عز الدين مصطفى العكرمي، رئيسا لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.
مادة 2
يسمى السيدان الآتي ذكرهما نائبين لرئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وهما:۔
- رائد، محمد عمر إبراهيم
- رائد، وليد أبوهالي محمد.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء