قرار رقم 405 لسنة 2021 م بتسمية رئيس ونائبين لجهاز الهجرة غير الشرعية 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 405 لسنة 2021 م بتسمية رئيس ونائبين لجهاز الهجرة غير الشرعية 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار يسمى عميدا، عز الدين مصطفى العكرمي، رئيسا لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

مادة 2 

يسمى السيدان الآتي ذكرهما نائبين لرئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وهما:۔

  1.  رائد، محمد عمر إبراهيم
  2.  رائد، وليد أبوهالي محمد.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly