Skip to main content

قرار رقم 404 لسنة 2019 م باعتماد الإجراءات الخاصة بالاعتراضات والطعون الانتخابية بانتخابات المجالس البلدية

25 مارس 2019

قرار رقم 404 لسنة 2019 م باعتماد الإجراءات الخاصة بالاعتراضات والطعون الانتخابية بانتخابات المجالس البلدية

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 میلادیة وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015 میلادیه.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 میلادیة،بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
  • وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 میلادیة،بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفیذیة.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 2013 میلادیة،بتعديل القانون رقم 59 لسنة 2012 م،بشأن نظام الإدارة المحلية.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 میلادية،بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 ميلادية،.بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 ميلادية،بشأن منح تفويض بمهام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 109 لسنة 2018 میلادیة،بشأن إعادة تشكيل اللجنة المركزية للإعداد والإشراف على انتخاب المجالس البلدية وتقریر بعض الأحكام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 18 لسنة 2019 میلادیة،بتعديل لائحة الأسس والضوابط الخاصة بانتخابات المجالس البلدية.
  • وعلى كتاب رئيس إدارة القانون رقم 2/6/21 المؤرخ في 6/2/2019 م.
  • وعلى كتاب رئیس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية رقم 127 المؤرخ في 24/02/2019 م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة1 

تعتمد الإجراءات الخاصة بالاعتراضات والطعون الانتخابية المتعلقة بانتخابات المجالس البلدية المرفقة بهذا القرار.

مادة2 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجریدة الرسمیة. 

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

الإجراءات الخاصة بالاعتراضات والطعون الانتخابية بانتخابات المجالس البلدية المرفقة بقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 404 لسنة 2019 ميلادية

مادة 1 

يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المقابلة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

  1. اللجنة المركزية: اللجنة المركزية للانتخابات المحلية التي تتولى مسؤولية تنظيم وإدارة الانتخابات والإشراف عليها واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها.
  2. اللجنة الفرعية: اللجنة التي تتولى تنفيذ العملية الانتخابية في النطاق الإداري للبلدية.
  3. الناخب:كل مواطن ليبي مقيم ضمن حدود الدائرة الانتخابية له الحق في الانتخاب و مقيد بسجل الناخبين النهائي
  4. سجل الناخبين المبدئي: السجل الذي تعده اللجنة المركزية لغرض النشر والاعتراض ويحوي أسماء وأرقام انتخابية للمواطنين الذين تقدموا بطلب القيد فيه وفقا للإجراءات المعتمدة من اللجنة المركزية.
  5. سجل المترشحين المبدئي:كشف بأسماء ورموز القوائم المترشحة للفئة العامة وأسماء ورموز المرشحين لفئتي النساء وذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار،تعده اللجنة المركزية لغرض النشر والاعتراض 
  6. ذوو المصلحة: المؤهلون من الناخبين والمترشحين المعتمدين من قبل اللجنة المركزية.
  7. الاعتراض:طلب يقدم من ذي مصلحة وفقا للنموذج المعد من قبل اللجنة المركزية يبين فيه سبب اعتراضه على ما ورد بسجل الناخبين المبدئي أو ما ورد بسجل المترشحين المبدئي.
  8. سجل الناخبين النهائي: السجل الذي يضم أسماء الناخبين وأرقامهم الانتخابية الذين تأهلوا الممارسة حق الانتخاب،تعده اللجنة المركزية بعد انتهاء فترة الاعتراضات والفصل فيها.
  9.  سجل المترشحين النهائي:كشف بأسماء ورموز القوائم المترشحة للفئة العامة وأسماء ورموز المرشحين لفئتي النساء وذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار،تعده اللجنة المركزية بعد انتهاء فترة الاعتراضات والفصل فيها.
  10. الانتخابات: عملية انتخاب أعضاء المجالس البلدية وفقا لأحكام لائحة الأسس والضوابط الخاصة بانتخابات المجالس البلدية.
  11. البلدية وحدة الإدارة المحلية في نطاق جغرافي معين.
  12. الدائرة الانتخابية: تعتبر كل بلدية دائرة انتخابية واحدة.

مادة 2

الكل ذي مصلحة الحق في الاعتراض على أي مرحلة من مراحل عملية انتخابات المجالس البلدية خلال 48 ساعة من تاريخ حصول الواقعة المراد الاعتراض بشأنها أمام اللجنة الفرعية أو اللجنة المركزية الواقع في نطاق اختصاصها المجلس البلدي حسب الأحوال.

مادة 3

الكل ذي مصلحة الحق في الطعن دون رسوم في أي مرحلة من مراحل عملية انتخابات المجالس البلدية خلال 48 ساعة من تاريخ حصول الواقعة المراد الاعتراض أو الطعن بشأنها أمام قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية الواقع في نطاق اختصاصها مركز الاقتراع.

مادة 4

تعد اللجنة المركزية نموذجا خاصا للاعتراضات الانتخابية يتضمن الآتي:

  1. الاسم، الصفة، الرقم الانتخابي، الرقم الوطني، رقم الهاتف الشخصي، البطاقة الشخصية، ملخص الشكوى، بيانات المعترض عليه، المستندات المؤيدة الاعتراضه، تاريخ تقديم الاعتراض، التوقيع، البصمة، توقيع موظف الاستقبال،وقت وتاريخ الاستلام 
  2. إقرار من المعترض بأن المعلومات المقدمة منه صحيحة.

 ويعد نموذج الاعتراض من ثلاثة نسخ،تسلم نسخة لمقدم الاعتراض ونسخة للمعترض عليه ويحتفظ بالنسخة الثالثة باللجنة الفرعية.

مادة 5

  1. لكل مواطن تقدم للتسجيل في انتخابات المجالس البلدية، ولم يرد اسمه في سجل الناخبين المبدئي، أن يقدم اعتراضا إلى اللجنة الفرعية بالخصوص خلال 48 ساعة من تاريخ نشر سجل الناخبين المبدئي 
  2. لكل ذي مصلحة حق الاعتراض على قيد أي ناخب مقيدا بسجل الناخبين إذا لم تتوافر فيه أحد الشروط المنصوص عليها قانونا.ويقدم الاعتراض كتابة للجنة الفرعية مرفقا بالمستندات المؤيدة لاعتراضه خلال 48 ساعة من تاريخ نشر سجل الناخبين المبدئي.وتتولى اللجنة الفرعية خلال 24 ساعة من تاريخ استلامها للاعتراض إعلام المعترض عليه كتابيا لإبداء دفاعه في موضوع الاعتراض وعليها البت في الاعتراض خلال 48 ساعة من تاريخ إعلام المعترض عليه.
  3. على اللجنة الفرعية البت في الاعتراض بالرفض أو التعديل خلال 72ساعة من تسلمها للاعتراض، ويكون قرارها قابلا للاعتراض أما اللجنة المركزية خلال 48 ساعة من تاريخ استلامها لقرار اللجنة الفرعية على أن تبت اللجنة المركزية في للاعتراض خلال ثلاثة أيام من تاريخ استلامها الاعتراض.

مادة 6

بعد انقضاء المدة المحددة للاعتراض، والفصل النهائي في جميع الاعتراضات المقدمة على سجل الناخبين المبدئي، يصبح هذا السجل نهائي ويتم الاقتراع بمقتضاه وتقوم كل لجنة فرعية بنشر سجل الناخبين النهائي الخاص بالدائرة الانتخابية في مقرها الاطلاع العامة.

مادة 7 

لكل ذي مصلحة رفضت اللجنة الفرعية قبول طلب ترشحه أن يقدم اعتراضه اللجنة المركزية خلال 48 ساعة من تاريخ إعلامه برفض

طلبة، ويحق لكل ذي مصلحة تقديم طلب الاعتراض على أي مرشح لا تتوافر فيه أحد شروط الترشيح المنصوص عليها في التشريعات النافذة مرفقة بالمستندات المؤيدة المترشحين في الفقرتين المقدمة القضاء المدة الاعتراضه خلال 48 ساعة من تاريخ نشر سجل المترشحين المبدئي،ويتبع في ذلك الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين 2-3 من المادة الخامسة.

مادة 8

بعد انقضاء المدة المحددة للاعتراض، والفصل النهائي في جميع الاعتراضات المقدمة على المترشحين، تنشر اللجنة المركزية كشف نهائي بأسماء ورموز القوائم المترشحة للفئة العامة وأسماء ورموز المرشحين لفئتي النساء وذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار قبل اليوم المحدد لإجراء الاقتراع في وسائل الإعلام المتاحة، كما يتم النشر بمكاتب اللجان الفرعية والموقع الإلكتروني اللجنة المركزية.|

مادة 9

ينشأ سجل مستقل للاعتراضات الانتخابية بكل لجنة فرعية وباللجنة المركزية، يقيد فيه كافة البيانات المتعلقة بالاعتراضات الانتخابية المقدمة.

مادة 10

 لكل ذي مصلحة حق الطعن دون رسوم في النتائج المبدئية أمام قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية الواقع في نطاق اختصاصها مركز الاقتراع خلال 48 ساعة من تاريخ صدور قرار إعلان النتائج المبدئية، وعلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية أن يصدر قراره خلال أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطعن، ويستأنف القرار الصادر أمام رئيس المحكمة الابتدائية خلال خمسة أيام من تاريخ صدور القرار دون الحاجة إلى إعلان، ويتم الفصل في الاستئناف خلال خمسة أيام من تاريخ الاستئناف، ويكون الحكم الصادر في الاستئناف باتا، ويتعين على اللجنة المركزية تنفيذه وعلى المحكمة إحالة الأحكام الصادرة عنها للجنة المركزية.