قرار رقم 404 لسنة 2012 م بتعديل حكم بقرار رقم 100 لسنة 2012 ميلادي بإنشاء المركز الوطني للصحة الحيوانية
30 سبتمبر 2012
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 سبتمبر 2012
- رقم التشريع: 404
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: المركز الوطني للصحة الحيوانية
- الحالة: ساري
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الثروة الحيوانية
قرار رقم 404 لسنة 2012 م بتعديل حكم بقرار رقم 100 لسنة 2012 ميلادي بإنشاء المركز الوطني للصحة الحيوانية
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن،وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 100 لسنة 2012 ميلادي بإنشاء المركز الوطني للصحة الحيوانية.
- وعلى ما عرضه وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بكتابه رقم 971/5/3 المؤرخ في 2012/08/14 ميلادي.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس والثلاثين لسنة 2012 ميلادي.
قرر
مادة 1
تعدل المادة 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 100 لسنة 2012 ميلادي المشار إليه، ويكون نصها على النحو الآتي:-
مادة 2:
يكون المقر الرئيس للمركز ومحله القانوني بمدينة الزاوية ويجوز إنشاء مكاتب له بالداخل بقرار من وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بناء على عرض من لجنة إدارة المركز.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 13/ذو القعدة/ 1433هـ.
- ميلادي 2012/09/30