قرار رقم 404 لسنة 2012 م بتعديل حكم بقرار رقم 100 لسنة 2012 ميلادي بإنشاء المركز الوطني للصحة الحيوانية

التاريخ: 12 أبريل 2025

قرار رقم 404 لسنة 2012 م بتعديل حكم بقرار رقم 100 لسنة 2012 ميلادي بإنشاء المركز الوطني للصحة الحيوانية

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

تعدل المادة 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 100 لسنة 2012 ميلادي المشار إليه، ويكون نصها على النحو الآتي:-

مادة 2:

يكون المقر الرئيس للمركز ومحله القانوني بمدينة الزاوية ويجوز إنشاء مكاتب له بالداخل بقرار من وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بناء على عرض من لجنة إدارة المركز.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly