Skip to main content

قرار رقم 404 لسنة 1994 م 1423 م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الإدارية للشركة العامة لإنشاء وصيانة المرافق البلدية

31 أغسطس 1994

قرار رقم 404 لسنة 1994 م 1423 م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الإدارية للشركة العامة لإنشاء وصيانة المرافق البلدية

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1423 ميلادية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 9 لسنة 1992م بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
  • وعلى  القانون رقم 22 لسنة 1977م بإنشاء الشركة العامة لإنشاء وصيانة المرافق البلدية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم  لسنة  بتشكيل اللجنة الإدارية للشركة العامة لإنشاء وصيانة المرافق البلدية.
  • وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق بكتابه رقم 24/1305، 128.

قررت

مادة 1
يعاد تشكيل اللجنة الإدارية للشركة العامة لإنشاء وصيانة المرافق البلدية على النحو التالي:

  1. الأخ/ حسني محمد شمبش – أميناً.
  2. الأخ/ م. عبدالرزاق إبراهيم عبيدة – عضواً.
  3. الأخ/ مسعود العربي أحمد – عضواً.
  4. الأخ/ الصديق عبدالله كبلان – عضواً.
  5. الأخ/ عمر علي القلال – عضواً.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 23 ربيع الأول 1404 و. ر
  • الموافق 31 هانيبال 1423 م