قرار رقم 404 لسنة 1994 م 1423 م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الإدارية للشركة العامة لإنشاء وصيانة المرافق البلدية
اللجنة الشعبية العامة،
قررت
مادة 1
يعاد تشكيل اللجنة الإدارية للشركة العامة لإنشاء وصيانة المرافق البلدية على النحو التالي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.