Skip to main content

قرار رقم 404 لسنة 1994 م 1423 م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الإدارية للشركة العامة لإنشاء وصيانة المرافق البلدية

31 أغسطس 1994

قرار رقم 404 لسنة 1994 م 1423 م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الإدارية للشركة العامة لإنشاء وصيانة المرافق البلدية

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1423 ميلادية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 9 لسنة 1992م بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
  • وعلى  القانون رقم 22 لسنة 1977م بإنشاء الشركة العامة لإنشاء وصيانة المرافق البلدية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم  لسنة  بتشكيل اللجنة الإدارية للشركة العامة لإنشاء وصيانة المرافق البلدية.
  • وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق بكتابه رقم 24/1305، 128.

قررت

مادة 1
يعاد تشكيل اللجنة الإدارية للشركة العامة لإنشاء وصيانة المرافق البلدية على النحو التالي:

  1. الأخ/ حسني محمد شمبش – أميناً.
  2. الأخ/ م. عبدالرزاق إبراهيم عبيدة – عضواً.
  3. الأخ/ مسعود العربي أحمد – عضواً.
  4. الأخ/ الصديق عبدالله كبلان – عضواً.
  5. الأخ/ عمر علي القلال – عضواً.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 23 ربيع الأول 1404 و. ر
  • الموافق 31 هانيبال 1423 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.