قرار رقم 404 لسنة 1994 م 1423 م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الإدارية للشركة العامة لإنشاء وصيانة المرافق البلدية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 404 لسنة 1994 م 1423 م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الإدارية للشركة العامة لإنشاء وصيانة المرافق البلدية

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1
يعاد تشكيل اللجنة الإدارية للشركة العامة لإنشاء وصيانة المرافق البلدية على النحو التالي:

  1. الأخ/ حسني محمد شمبش – أميناً.
  2. الأخ/ م. عبدالرزاق إبراهيم عبيدة – عضواً.
  3. الأخ/ مسعود العربي أحمد – عضواً.
  4. الأخ/ الصديق عبدالله كبلان – عضواً.
  5. الأخ/ عمر علي القلال – عضواً.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly