Skip to main content

قرار رقم 400 لسنة 2020 م بتمديد حظر التجول وتقرير بعض الأحكام

6 يونيو 2020

قرار رقم 400 لسنة 2020 م بتمديد حظر التجول وتقرير بعض الأحكام

المجلس الرئاسي

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973 م، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن تفويض بمهام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 207 لسنة 2020 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 209 لسنة 2020 م، بإعلان حالة الطوارئ.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 215 لسنة 2020 م، بإعلان حظر التجول، وقراراته أرقام 238، 277 288 326، 348، 375 لسنة 2020 م، بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بحظر التجول.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 377 لسنة 2020 م، بتقرير أحكام استثنائية لمواجهة جائحة انتشار وباء فيروس.
  • وعلى كتاب رئيس اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا رقم 167 المؤرخ في 2020/06/06 م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر 

مادة 1

يمدد حظر التجول من الساعة السادسة مساء إلى الساعة السادسة من صباح اليوم الذي يليه لمدة عشرة أيام اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2020/06/07م، وحظر التجول الكامل في كل مناطق الجنوب وكذلك والتنقل بين المدن.

مادة 2

يستمر اغلاق المساجد والأسواق الكبرى وكذلك المحلات التي لا تقدم خدمات أساسية للمواطن بما فيها محلات الملابس والأحذية والمقاهي والمطاعم، ومنع التجمعات والمناسبات الدينية والوطنية والاجتماعية منعا باتا.

مادة 3

يستمر العمل بأحكام قرار المجلس الرئاسي رقم 326 لسنة 2020م، المشار إليه، وتعد الأحكام غير المعدلة لات المنصوص عليها بالقرارين 215،238 لسنة 2020 م، المشار إليهما سارية ونافذة.

مادة 4

يلتزم جميع المواطنين بإتباع أساليب الوقاية والحماية من عدوى فيروس كورونا المستجد

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ 2020/06/07م، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر بتاريخ :14/محرم/1442 هجرى
  • المواقف 2020/6/6