قرار رقم 400 لسنة 2020 م بتمديد حظر التجول وتقرير بعض الأحكام

التاريخ: 18 أبريل 2025

قرار رقم 400 لسنة 2020 م بتمديد حظر التجول وتقرير بعض الأحكام

المجلس الرئاسي

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1

يمدد حظر التجول من الساعة السادسة مساء إلى الساعة السادسة من صباح اليوم الذي يليه لمدة عشرة أيام اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2020/06/07م، وحظر التجول الكامل في كل مناطق الجنوب وكذلك والتنقل بين المدن.

مادة 2

يستمر اغلاق المساجد والأسواق الكبرى وكذلك المحلات التي لا تقدم خدمات أساسية للمواطن بما فيها محلات الملابس والأحذية والمقاهي والمطاعم، ومنع التجمعات والمناسبات الدينية والوطنية والاجتماعية منعا باتا.

مادة 3

يستمر العمل بأحكام قرار المجلس الرئاسي رقم 326 لسنة 2020م، المشار إليه، وتعد الأحكام غير المعدلة لات المنصوص عليها بالقرارين 215،238 لسنة 2020 م، المشار إليهما سارية ونافذة.

مادة 4

يلتزم جميع المواطنين بإتباع أساليب الوقاية والحماية من عدوى فيروس كورونا المستجد

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ 2020/06/07م، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly