وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 286 لسنة 1991 بشأن إعادة تنظيم أمانة المواصلات والنقل المعدل بالقرار رقم 558 لسنة 1991م.
وقرار اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل رقم 355 لسنة 1992م بشأن تعديل الجدول المرافق لقانون الموانئ وتعديله الصادر بموجب القرار رقم 399 لسنة 1992م
قررت
مادة 1
يعمل بجدول الموانئ وحدودها المائية المرافق للقرار رقم 355 لسنة 92م والقرار رقم 399/92 في تطبيق أحكام القانون 53 لسنة 1970 وتعديلاته.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلي الجهات المختصة تنفيذه.