قرار رقم 400 لسنة 1992 م بشأن تعديل الجدول المرافق للقانون رسوم الموانئ
اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل
بعد الاطلاع
- على القانون البحري الليبي وتعديلاته.
- وعلى قانون الموانئ رقم 81 لسنة 1970م.
- وعلى قانون رقم 14 لسنة 91م بشأن تعديل بعض الأحكام في القانون رقم 81/70.
- وعلى قانون رسوم الموانئ رقم 53 لسنة 1970 وتعديلاته.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 286 لسنة 1991 بشأن إعادة تنظيم أمانة المواصلات والنقل المعدل بالقرار رقم 558 لسنة 1991م.
- وقرار اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل رقم 355 لسنة 1992م بشأن تعديل الجدول المرافق لقانون الموانئ وتعديله الصادر بموجب القرار رقم 399 لسنة 1992م
قررت
مادة 1
يعمل بجدول الموانئ وحدودها المائية المرافق للقرار رقم 355 لسنة 92م والقرار رقم 399/92 في تطبيق أحكام القانون 53 لسنة 1970 وتعديلاته.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلي الجهات المختصة تنفيذه.
- اللجنة الشعبية العامة
- للمواصلات والنقل
- صدر في: 24 ربيع الأول 1402 و.ر
- الموافق: 27/9/1992 م.