قرار رقم 400 لسنة 1992 م بشأن تعديل الجدول المرافق للقانون رسوم الموانئ

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 400 لسنة 1992 م بشأن تعديل الجدول المرافق للقانون رسوم الموانئ

اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل

بعد الاطلاع 

قررت 

مادة 1

يعمل بجدول الموانئ وحدودها المائية المرافق للقرار رقم 355 لسنة 92م والقرار رقم 399/92 في تطبيق أحكام القانون 53 لسنة 1970 وتعديلاته.

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلي الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly