قرار رقم 40 لسنة 1995 م 1424 م بشأن إعادة تشكيل لجنة دراسة مشروع سيارات الركوب والنقل الخفيف
19 فبراير 1995
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 19 فبراير 1995
- رقم التشريع: 40
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: المواصلات
- رقم المُعَرِّف: 40-1995-DEC-GPC
قرار رقم 40 لسنة 1995 م 1424 م بشأن إعادة تشكيل لجنة دراسة مشروع سيارات الركوب والنقل الخفيف
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 598 لسنة 1991م بشأن تشكيل لجنة لدراسة مشروع سيارات الركوب والنقل الخفيف.
- وعلى ما انتهت إليه اللجنة المشكلة لدراسة موضوع توفير الركوب للمواطنين وبرنامج النقل الريفي في اجتماعها المنعقد بتاريخ 17 شعبان الموافق 18/1/1424 ميلادية.
قررت
مادة 1
يعاد تشكيل اللجنة المشكلة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 598 لسنة 1991 أفرنجي على النحو التالي:
- مندوبان عن اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن، أحدهما يكون رئيساً للجنة.
- مندوبان عن اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
- مندوب عن الشركة العربية للاستثمارات الداخلية.
ويتولى أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن والمواصلات والنقل، وأمين لجنة إدارة الشركة العربية للاستثمارات الداخلية تسمية مندوبيهم في اللجنة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 19 رمضان 1404 و. ر
- الموافق 19 النوار 1424 م
- اللجنة الشعبية العامة