قرار رقم 40 لسنة 1995 م 1424 م بشأن إعادة تشكيل لجنة دراسة مشروع سيارات الركوب والنقل الخفيف
اللجنة الشعبية العامة،
قررت
مادة 1
يعاد تشكيل اللجنة المشكلة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 598 لسنة 1991 أفرنجي على النحو التالي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.