قرار رقم 40 لسنة 1995 م 1424 م بشأن إعادة تشكيل لجنة دراسة مشروع سيارات الركوب والنقل الخفيف

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 40 لسنة 1995 م 1424 م بشأن إعادة تشكيل لجنة دراسة مشروع سيارات الركوب والنقل الخفيف

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1
يعاد تشكيل اللجنة المشكلة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 598 لسنة 1991 أفرنجي على النحو التالي:

  1. مندوبان عن اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن، أحدهما يكون رئيساً للجنة.
  2. مندوبان عن اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
  3. مندوب عن الشركة العربية للاستثمارات الداخلية.
    ويتولى أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن والمواصلات والنقل، وأمين لجنة إدارة الشركة العربية للاستثمارات الداخلية تسمية مندوبيهم في اللجنة.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly