أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 139 لسنة 1995 م بشأن إنشاء إدارة عامة لشئون الهيئات القضائية

نشر في

قرار رقم 139 لسنة 1995 م بشأن إنشاء إدارة عامة لشئون الهيئات القضائية

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

تنشأ بأمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام إدارة عامة تسمى “الإدارة العامة لشئون الهيئات القضائية” تعمل تحت إشراف الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية وتختص بما يلي: 

  1. تنظيم وحفظ الملفات الشخصية وبطاقات الحياة الوظيفية لأعضاء الهيئات القضائية وكذلك موظفي المحاكم والنيابات والهيئات القضائية الأخرى.
  2. تنظيم ومباشرة إجراءات التعيين والنقل والندب والترقية والعلاوات والمزايا المالية الأخرى والإجازات والبعثات وانتهاء الخدمة لأعضاء الهيئات القضائية وموظفيها.
  3. تنظيم ومباشرة الشئون المالية المتعلقة بأعضاء الهيئات القضائية موظفيها ومسك السجلات المحاسبية المقررة لذلك وفقاً لقانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  4. القيام بأعمال التفتيش الإداري والكتابي على موظفي الهيئات القضائية.
  5. حصر احتياجات الهيئات القضائية من المقار والأثاث ومستلزمات وأدوات العمل الأخرى والعمل على توفيرها.
  6. الإشراف على مقار الهيئات القضائية وتنظيم ومباشرة إجراءات تأثيثها وتزويدها بالمستلزمات والمعدات والعمل على صيانتها.
  7. تولي شئون المأذونين ومباشرة إجراءات تعيينهم وتنفيذ القرارات الصادرة في شأنهم وصرف مكافآتهم وحفظ ملفاتهم وبما لا يتعارض واختصاصات المحاكم في هذا الشأن.
  8. الإشراف على شؤون الحركة ووسائل النقل الخاصة بالهيئات القضائية ومستودعاتها وتنظيم استعمالها وصيانتها.
  9. إعداد التقارير والإحصائيات والبيانات المتعلقة بشئون الهيئات القضائية وتقديمها كلما طلب منها ذلك.
  10. تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

مادة 2

يكون للإدارة العامة لشئون الهيئات القضائية فرع بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف أو أي مكان آخر تتطلب الضرورة وجود فرع لها به.

مادة 3

يصدر بالتنظيم الداخلي للإدارة العامة لشئون الهيئات القضائية وفروعها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بناء على عرض الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • صدر في: 23/ رمضان/ 1404 و.ر.
  • الموافق: 23/ النوار/ 1424 ميلادية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.