قرار رقم 40 لسنة 1969 م بشأن قصر الإعانات الحكومية على الليبيين
وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
بعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء الصادرة في 1966/4/6 1967/8/16 و 1967/11/2، 1969/2/19 بشأن الإعانات الحكومية الخاصة بالأسمدة والمبيدات الكيماوية والاعلاف المركزة والمتزنة الجاهزة والآلات الزراعية وحفر الآبار وإنشاء الأحواض والصهاريج: ومنح إعانة تصدير الكاكاوية،
وعلى القرارات الوزارية أرقام 33 لسنة 1966 و 34 لسنة 1966 م، 36 لسنة 1966، 43 لسنة 1968، 148 لسنة 1969م، 155 لسنة 1969 الإعانات الحكومية المشار إليها،
وبناء على ما اقتضته المصلحة العامة بشأن قواعد وإجراءات تنفيذ
قرر
مادة 1
يقصر منح الإعانات الحكومية المقررة بموجب قرارات مجلس الوزراء المشار إليها، وكذلك الإعانات الخاصة بالتيار الكهربائي للمزارع وبرامج التسويق الزراعى، على الليبيين وحدهم دون غيرهم.
و اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار تلغى كافة الإعانات والمساعدات الحكومية التي كانت تمنح للمزارعين ومصدري الكاكاوية غير الليبيين.
مادة 2
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.