قرار رقم 40 لسنة 1969 م بشأن قصر الإعانات الحكومية على الليبيين
وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
قرر
مادة 1
يقصر منح الإعانات الحكومية المقررة بموجب قرارات مجلس الوزراء المشار إليها، وكذلك الإعانات الخاصة بالتيار الكهربائي للمزارع وبرامج التسويق الزراعى، على الليبيين وحدهم دون غيرهم.
و اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار تلغى كافة الإعانات والمساعدات الحكومية التي كانت تمنح للمزارعين ومصدري الكاكاوية غير الليبيين.
مادة 2
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.