قرار رقم 40 لسنة 1969 م بشأن قصر الإعانات الحكومية على الليبيين
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 نوفمبر 1969
- رقم التشريع: 40
- الجهة المُصدِرة: وزارة الزراعة والثروة الحيوانية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الزراعة
- ذات الصلة: الزراعية
قرار رقم 40 لسنة 1969 م بشأن قصر الإعانات الحكومية على الليبيين
وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
- بعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء الصادرة في 1966/4/6 1967/8/16 و 1967/11/2، 1969/2/19 بشأن الإعانات الحكومية الخاصة بالأسمدة والمبيدات الكيماوية والاعلاف المركزة والمتزنة الجاهزة والآلات الزراعية وحفر الآبار وإنشاء الأحواض والصهاريج: ومنح إعانة تصدير الكاكاوية،
- وعلى القرارات الوزارية أرقام 33 لسنة 1966 و 34 لسنة 1966 م، 36 لسنة 1966، 43 لسنة 1968، 148 لسنة 1969م، 155 لسنة 1969 الإعانات الحكومية المشار إليها،
- وبناء على ما اقتضته المصلحة العامة بشأن قواعد وإجراءات تنفيذ
قرر
مادة 1
يقصر منح الإعانات الحكومية المقررة بموجب قرارات مجلس الوزراء المشار إليها، وكذلك الإعانات الخاصة بالتيار الكهربائي للمزارع وبرامج التسويق الزراعى، على الليبيين وحدهم دون غيرهم.
و اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار تلغى كافة الإعانات والمساعدات الحكومية التي كانت تمنح للمزارعين ومصدري الكاكاوية غير الليبيين.
مادة 2
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- دكتور جمعة شريحة
- وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
- صدر بطرابلس في 16 رمضان 1389 ه
- الموافق 26 نوفمبر 1969م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.