قرار رقم 40 لسنة 1969 م بشأن قصر الإعانات الحكومية على الليبيين
وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
- بعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء الصادرة في 1966/4/6 1967/8/16 و 1967/11/2، 1969/2/19 بشأن الإعانات الحكومية الخاصة بالأسمدة والمبيدات الكيماوية والاعلاف المركزة والمتزنة الجاهزة والآلات الزراعية وحفر الآبار وإنشاء الأحواض والصهاريج: ومنح إعانة تصدير الكاكاوية،
- وعلى القرارات الوزارية أرقام 33 لسنة 1966 و 34 لسنة 1966 م، 36 لسنة 1966، 43 لسنة 1968، 148 لسنة 1969م، 155 لسنة 1969 الإعانات الحكومية المشار إليها،
- وبناء على ما اقتضته المصلحة العامة بشأن قواعد وإجراءات تنفيذ
قرر
مادة 1
يقصر منح الإعانات الحكومية المقررة بموجب قرارات مجلس الوزراء المشار إليها، وكذلك الإعانات الخاصة بالتيار الكهربائي للمزارع وبرامج التسويق الزراعى، على الليبيين وحدهم دون غيرهم.
و اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار تلغى كافة الإعانات والمساعدات الحكومية التي كانت تمنح للمزارعين ومصدري الكاكاوية غير الليبيين.
مادة 2
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- دكتور جمعة شريحة
- وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
- صدر بطرابلس في 16 رمضان 1389 ه
- الموافق 26 نوفمبر 1969م