قرار رقم 40 لسنة 1969 م بشأن قصر الإعانات الحكومية على الليبيين

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 40 لسنة 1969 م بشأن قصر الإعانات الحكومية على الليبيين

وزير الزراعة والاصلاح الزراعى

قرر

مادة 1 

يقصر منح الإعانات الحكومية المقررة بموجب قرارات مجلس الوزراء المشار إليها، وكذلك الإعانات الخاصة بالتيار الكهربائي للمزارع وبرامج التسويق الزراعى، على الليبيين وحدهم دون غيرهم.

و اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار تلغى كافة الإعانات والمساعدات الحكومية التي كانت تمنح للمزارعين ومصدري الكاكاوية غير الليبيين.

مادة 2 

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly