أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 4 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة لاستلام مقر ديوان رئاسة الوزراء بمدينة بنغازي

نشر في

قرار رقم 4 لسنة 2021 م تشكيل لجنة لاستلام مقر ديوان رئاسة وزراء الحكومة الليبية في مدينة بنغازي وما يتعلق به من مستندات وأصول

رئيس حكومة الوحدة الوطنية،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

تشكل لجنة برئاسة السيد / حسين عطية القطراني، نائب رئيس الوزراء وعضوية كل من:-

  1. السيد / رمضان أحمد أبو جناح، نائب رئيس الوزراء.
  2. السيد / وزير المالية. 
  3. السيد / وزير المواصلات.
  4. السيد / مدير إدارة المتابعة بديوان مجلس الوزراء المكلف.
  5. السيد / عزالدين سعيد أبوقرين عن إدارة الشؤون القانونية والشكاوى.

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة استلام مقر ديوان رئاسة وزراء الحكومة الليبية بمدينة بنغازي ومقراتها الأخرى وكل ما يتعلق بها من مستندات وأصول وموجودات.

مادة 3

للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة بهم لأداء مهامها، وعليها إنجاز مهامها خلال أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة – رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
  • صدرفي: 14 شعبان 1442 هـ
  • الموافق: 17 مارس لسنة 2021 م