قرار رقم 4 لسنة 2021 م تشكيل لجنة لاستلام مقر ديوان رئاسة وزراء الحكومة الليبية في مدينة بنغازي وما يتعلق به من مستندات وأصول
رئيس حكومة الوحدة الوطنية،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة السيد / حسين عطية القطراني، نائب رئيس الوزراء وعضوية كل من:-
السيد / رمضان أحمد أبو جناح، نائب رئيس الوزراء.
السيد / وزير المالية.
السيد / وزير المواصلات.
السيد / مدير إدارة المتابعة بديوان مجلس الوزراء المكلف.
السيد / عزالدين سعيد أبوقرين عن إدارة الشؤون القانونية والشكاوى.
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة استلام مقر ديوان رئاسة وزراء الحكومة الليبية بمدينة بنغازي ومقراتها الأخرى وكل ما يتعلق بها من مستندات وأصول وموجودات.
مادة 3
للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة بهم لأداء مهامها، وعليها إنجاز مهامها خلال أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
عبد الحميد محمد الدبيبة – رئيس حكومة الوحدة الوطنية