أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 6 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وزارية لوضع مقترح بزيادة مرتبات العاملين بالوحدات الإدارية العامة 

نشر في

قرار رقم 6 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وزارية لوضع مقترح بزيادة.مرتبات العاملين بالوحدات الإدارية العامة 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة  الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 27 لسنة 2011 م، بشأن زيادة مرتبات العاملين بالوحدات الإدارية العامة.
  •  وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوفاق الوطني رقم 15 لسنة 2020 م، بشأن زيادة مرتبات العاملين في عدد من الوحدات الإدارية العامة بالدولة.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر 

مادة 1 

تشكل لجنة وزارية برئاسة السيد وزير المالية وعضوية الآتي ذكرهم:۔

  1. السيد وزير الخدمة المدنية < عضوا.
  2. السيد وزير المواصلات < عضوا.
  3. السيد وزير العمل والتأهيل < عضوا.

مادة 2 

تكون مهمة اللجنة المشكلة بالمادة السابقة تقديم مقترح بزيادة مرتبات العاملين بالوحدات الإدارية العامة التي تسري عليها أحكام القرار رقم 27 لسنة 2011 م، المشار إليه، وذلك خلال أجل أقصاه أسبوع من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.