قرار رقم 4 لسنة 2021 م تشكيل لجنة لاستلام مقر ديوان رئاسة وزراء الحكومة الليبية في مدينة بنغازي وما يتعلق به من مستندات وأصول
رئيس حكومة الوحدة الوطنية،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة السيد / حسين عطية القطراني، نائب رئيس الوزراء وعضوية كل من:-
- السيد / رمضان أحمد أبو جناح، نائب رئيس الوزراء.
- السيد / وزير المالية.
- السيد / وزير المواصلات.
- السيد / مدير إدارة المتابعة بديوان مجلس الوزراء المكلف.
- السيد / عزالدين سعيد أبوقرين عن إدارة الشؤون القانونية والشكاوى.
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة استلام مقر ديوان رئاسة وزراء الحكومة الليبية بمدينة بنغازي ومقراتها الأخرى وكل ما يتعلق بها من مستندات وأصول وموجودات.
مادة 3
للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة بهم لأداء مهامها، وعليها إنجاز مهامها خلال أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة – رئيس حكومة الوحدة الوطنية
- صدرفي: 14 شعبان 1442 هـ
- الموافق: 17 مارس لسنة 2021 م