قرار رقم 4 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة لاستلام مقر ديوان رئاسة الوزراء بمدينة بنغازي

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 4 لسنة 2021 م تشكيل لجنة لاستلام مقر ديوان رئاسة وزراء الحكومة الليبية في مدينة بنغازي وما يتعلق به من مستندات وأصول

رئيس حكومة الوحدة الوطنية،

قرر

مادة 1

تشكل لجنة برئاسة السيد / حسين عطية القطراني، نائب رئيس الوزراء وعضوية كل من:-

  1. السيد / رمضان أحمد أبو جناح، نائب رئيس الوزراء.
  2. السيد / وزير المالية. 
  3. السيد / وزير المواصلات.
  4. السيد / مدير إدارة المتابعة بديوان مجلس الوزراء المكلف.
  5. السيد / عزالدين سعيد أبوقرين عن إدارة الشؤون القانونية والشكاوى.

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة استلام مقر ديوان رئاسة وزراء الحكومة الليبية بمدينة بنغازي ومقراتها الأخرى وكل ما يتعلق بها من مستندات وأصول وموجودات.

مادة 3

للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة بهم لأداء مهامها، وعليها إنجاز مهامها خلال أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly