Skip to main content

قرار رقم 4 لسنة 2019 م بشأن لجنة قيد محرري العقود – تصحيح خطأ مادي 

3 سبتمبر 2019

قرار رقم 4 لسنة 2019 م بشأن لجنة قيد محرري العقود – تصحيح خطأ مادي 

لجنة قيد محرري العقود 

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 2 لسنة 1992 بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • والاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 3 لسنة 2019 م.- وعلى الطلب المقدم من السيدة المذكورة أدناه.والمستندات المرفقة به.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد رقم 4 بتاريخ 2/ محرم /1441 هجري.الموافق 2019/9/1 م.

قررت

مادة 1

تصحيح المادة رقم 1 من قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 3 السنة 2019 م في فقرتها الثانية والخمسون بحيث يجري نصها على النحو الآتي:

  • 52.اسماء سعد العجيلي شادي محكمة استئناف الخمس.

والصحيح:

  • .52.اسماء سعد العجيلي شادي محكمة استئناف طرابلس.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المستشار محمود محمد الكيش 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
  • يعتمد محمد عبدالواحد عبدالحميد وزير العدل المفوض
  • الموافق: 4 محرم/1441ه اعتمد بتاريخ: 2019/9/3 م