Skip to main content

قرار رقم 4 لسنة 2019 م بشأن لجنة قيد محرري العقود – تصحيح خطأ مادي 

3 سبتمبر 2019

قرار رقم 4 لسنة 2019 م بشأن لجنة قيد محرري العقود – تصحيح خطأ مادي 

لجنة قيد محرري العقود 

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 2 لسنة 1992 بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • والاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 3 لسنة 2019 م.- وعلى الطلب المقدم من السيدة المذكورة أدناه.والمستندات المرفقة به.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد رقم 4 بتاريخ 2/ محرم /1441 هجري.الموافق 2019/9/1 م.

قررت

مادة 1

تصحيح المادة رقم 1 من قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 3 السنة 2019 م في فقرتها الثانية والخمسون بحيث يجري نصها على النحو الآتي:

  • 52.اسماء سعد العجيلي شادي محكمة استئناف الخمس.

والصحيح:

  • .52.اسماء سعد العجيلي شادي محكمة استئناف طرابلس.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المستشار محمود محمد الكيش 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
  • يعتمد محمد عبدالواحد عبدالحميد وزير العدل المفوض
  • الموافق: 4 محرم/1441ه اعتمد بتاريخ: 2019/9/3 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.