قرار رقم 4 لسنة 2019 م بشأن لجنة قيد محرري العقود – تصحيح خطأ مادي
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1992 بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- والاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 3 لسنة 2019 م.- وعلى الطلب المقدم من السيدة المذكورة أدناه.والمستندات المرفقة به.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد رقم 4 بتاريخ 2/ محرم /1441 هجري.الموافق 2019/9/1 م.
قررت
مادة 1
تصحيح المادة رقم 1 من قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 3 السنة 2019 م في فقرتها الثانية والخمسون بحيث يجري نصها على النحو الآتي:
- 52.اسماء سعد العجيلي شادي محكمة استئناف الخمس.
والصحيح:
- .52.اسماء سعد العجيلي شادي محكمة استئناف طرابلس.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.
- المستشار محمود محمد الكيش
- رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
- يعتمد محمد عبدالواحد عبدالحميد وزير العدل المفوض
- الموافق: 4 محرم/1441ه اعتمد بتاريخ: 2019/9/3 م