قرار رقم 4 لسنة 2019 م بشأن لجنة قيد محرري العقود – تصحيح خطأ مادي 

التاريخ: 2 مايو 2025

قرار رقم 4 لسنة 2019 م بشأن لجنة قيد محرري العقود – تصحيح خطأ مادي 

لجنة قيد محرري العقود 

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1

تصحيح المادة رقم 1 من قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 3 السنة 2019 م في فقرتها الثانية والخمسون بحيث يجري نصها على النحو الآتي:

والصحيح:

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly