قرار رقم 4 لسنة 2018 م في شأن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق
22 يناير 2018
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 يناير 2018
- رقم التشريع: 4
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الأحوال المدنية, الجنسية
قرار رقم 4 لسنة 2018 م في شأن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق
مجلس النواب
بعد الإطلاع
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 2010 م، بشأن أحكام الجنسية الليبية.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م، في شأن انتخاب مجلس النواب للمرحلة الانتقالية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 2014 م، بشأن الرقم الوطني.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م، بشأن إصدار النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى القرار رقم 1 لسنة 2014م، في شأن اعتماد إنتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الأول لسنة 2017 م، المستأنف انعقاده يوم الاثنين الموافق 2018/01/22 م.
صدر القرار الآتي
المادة 1
تشكل لجنة من السادة أعضاء مجلس النواب على النحو التالي:
- السيد، الصالحين عبد النبي محمد سعد.
- السيد، أحمد شيهوب إبراهيم الواحدي.
- السيد، نبيل سعد سعد عون.
- السيد، المهدي مسعود حسين الاعور.
- السيد، محمد آدم محمد لينو.
- السيد، المبروك عبدالله منصور الكبير.
- السيد، مصباح دومة أمحمد اوحيده.
- السيد، رمضان محمد محمد شمبش.
المادة 2
تتولى اللجنة المشار إليها في المادة الأولى لتقصي الحقائق حول الادعاءات باختراق مشروع الرقم الوطني والجنسية الليبية.
المادة 3
على اللجنة تقديم تقريرها إلى مجلس النواب في مدة أقصاها شهر من تاريخ صدور القرار، وللجنة الاستعانة بما تراه مناسبا لمساعدتها لإتمام مهام عملها.
المادة 4
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس النواب