قرار رقم 4 لسنة 2018 م في شأن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق 

التاريخ: 15 أبريل 2025

قرار رقم 4 لسنة 2018 م في شأن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق 

مجلس النواب 

بعد الإطلاع

صدر القرار الآتي 

المادة 1 

تشكل لجنة من السادة أعضاء مجلس النواب على النحو التالي: 

المادة 2 

تتولى اللجنة المشار إليها في المادة الأولى لتقصي الحقائق حول الادعاءات باختراق مشروع الرقم الوطني والجنسية الليبية.

المادة 3 

على اللجنة تقديم تقريرها إلى مجلس النواب في مدة أقصاها شهر من تاريخ صدور القرار، وللجنة الاستعانة بما تراه مناسبا لمساعدتها لإتمام مهام عملها.

المادة 4 

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly