أدوات الوصول
قرار رقم 4 لسنة 2015 م في شأن تكليف رئيس لجهاز المخابرات الليبية
مجلس النواب
بعد الاطلاع
صدر القرار الآتي
المادة 1
يُرقى عميد، مصطفى عبد الحفيظ المقرعن، لرتبة لواء بجهاز المخابرات الليبية.
المادة 2
يُكلف اللواء، مصطفى عبد الحفيظ المقرعن، رئيساً لجهاز المخابرات الليبية.
المادة 3
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف وينشر في الجريدة الرسمية.