Skip to main content

قرار رقم 4 لسنة 2015 م في شأن تكليف رئيس لجهاز المخابرات الليبية 

12 مايو 2015

قرار رقم 4 لسنة 2015 م في شأن تكليف رئيس لجهاز المخابرات الليبية 

مجلس النواب 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 2012 م بشأن إنشاء جهاز المخابرات الليبية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 17 لسنة 2012 م بشأن تسمية رئيس جهاز المخابرات الليبية ووكلائه.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2015 م في شأن إقالة رئيس جهاز المخابرات الليبية.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الواحد والثلاثون المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 2015/05/06 م.

صدر القرار الآتي 

المادة 1 

يُرقى عميد، مصطفى عبد الحفيظ المقرعن، لرتبة لواء بجهاز المخابرات الليبية.

المادة 2

يُكلف اللواء، مصطفى عبد الحفيظ المقرعن، رئيساً لجهاز المخابرات الليبية.

المادة 3 

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.