قرار رقم 4 لسنة 2015 م في شأن تكليف رئيس لجهاز المخابرات الليبية
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2012 م بشأن إنشاء جهاز المخابرات الليبية.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 17 لسنة 2012 م بشأن تسمية رئيس جهاز المخابرات الليبية ووكلائه.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2015 م في شأن إقالة رئيس جهاز المخابرات الليبية.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الواحد والثلاثون المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 2015/05/06 م.
صدر القرار الآتي
المادة 1
يُرقى عميد، مصطفى عبد الحفيظ المقرعن، لرتبة لواء بجهاز المخابرات الليبية.
المادة 2
يُكلف اللواء، مصطفى عبد الحفيظ المقرعن، رئيساً لجهاز المخابرات الليبية.
المادة 3
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس النواب