قرار رقم 4 لسنة 2015 م في شأن تكليف رئيس لجهاز المخابرات الليبية 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 4 لسنة 2015 م في شأن تكليف رئيس لجهاز المخابرات الليبية 

مجلس النواب 

بعد الاطلاع 

صدر القرار الآتي 

المادة 1 

يُرقى عميد، مصطفى عبد الحفيظ المقرعن، لرتبة لواء بجهاز المخابرات الليبية.

المادة 2

يُكلف اللواء، مصطفى عبد الحفيظ المقرعن، رئيساً لجهاز المخابرات الليبية.

المادة 3 

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly