قرار رقم 4 لسنة 2014 م بشأن إعلان حالة النفير والتعبئة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 يناير 2014
- رقم التشريع: 4
- الجهة المُصدِرة: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: الجيش
قرار رقم 4 لسنة 2014 م بشأن إعلان حالة النفير والتعبئة
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 وتعديلاته.
- وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه الاستثنائي المنعقد يوم السبت بتاريخ 17/ربيع الأول/1435هـ الموافق 18/يناير 2014 م.
أصدر القرار الآتي:
مادة 1
تعلن حالة النفير والتعبئة العامة في كافة مرافق ومؤسسات الدولة المدنية و العسكرية وترفع درجة الاستعداد القصوى لدى المؤسسات العسكرية والأمنية تحسبا لأي خطر مفاجئ يهدد سيادة الدولة و أمنها أو استقرارها.
مادة 2
على جميع الموظفين والجهات الاعتبارية العامة والخاصة تقديم الدعم المتاح والتعاون مع مؤسسات الدولة الأمنية و العسكرية في العمل على استتباب الامن وتحقيق سيادة القانون.
مادة 3
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المتاحة وعلى كل المعنيين به وضعه موضع التنفيذ.
- المؤتمر الوطني العام-ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاريخ 20/ربيع الآخر/1435هـ
- الموافق 21/يناير/2014
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.