Skip to main content

قرار رقم 4 لسنة 2014 م بشأن إعلان حالة النفير والتعبئة

21 يناير 2014

قرار رقم 4 لسنة 2014 م بشأن إعلان حالة النفير والتعبئة

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه الاستثنائي المنعقد يوم السبت بتاريخ 17/ربيع الأول/1435هـ الموافق 18/يناير 2014 م.

أصدر القرار الآتي:

مادة 1

تعلن حالة النفير والتعبئة العامة في كافة مرافق ومؤسسات الدولة المدنية و العسكرية وترفع درجة الاستعداد القصوى لدى المؤسسات العسكرية والأمنية تحسبا لأي خطر مفاجئ يهدد سيادة الدولة و أمنها أو استقرارها.

مادة 2

على جميع الموظفين والجهات الاعتبارية العامة والخاصة تقديم الدعم المتاح والتعاون مع مؤسسات الدولة الأمنية و العسكرية في العمل على استتباب الامن وتحقيق سيادة القانون.

مادة 3

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المتاحة وعلى كل المعنيين به وضعه موضع التنفيذ. 

  • المؤتمر الوطني العام-ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ 20/ربيع الآخر/1435هـ
  • الموافق 21/يناير/2014