قرار رقم 4 لسنة 2014 م بشأن إعلان حالة النفير والتعبئة

التاريخ: 9 مايو 2025

قرار رقم 4 لسنة 2014 م بشأن إعلان حالة النفير والتعبئة

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

أصدر القرار الآتي:

مادة 1

تعلن حالة النفير والتعبئة العامة في كافة مرافق ومؤسسات الدولة المدنية و العسكرية وترفع درجة الاستعداد القصوى لدى المؤسسات العسكرية والأمنية تحسبا لأي خطر مفاجئ يهدد سيادة الدولة و أمنها أو استقرارها.

مادة 2

على جميع الموظفين والجهات الاعتبارية العامة والخاصة تقديم الدعم المتاح والتعاون مع مؤسسات الدولة الأمنية و العسكرية في العمل على استتباب الامن وتحقيق سيادة القانون.

مادة 3

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المتاحة وعلى كل المعنيين به وضعه موضع التنفيذ. 

ls.org.ly