قرار رقم 4 لسنة 2014 م بشأن إعلان حالة النفير والتعبئة
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 وتعديلاته.
- وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه الاستثنائي المنعقد يوم السبت بتاريخ 17/ربيع الأول/1435هـ الموافق 18/يناير 2014 م.
أصدر القرار الآتي:
مادة 1
تعلن حالة النفير والتعبئة العامة في كافة مرافق ومؤسسات الدولة المدنية و العسكرية وترفع درجة الاستعداد القصوى لدى المؤسسات العسكرية والأمنية تحسبا لأي خطر مفاجئ يهدد سيادة الدولة و أمنها أو استقرارها.
مادة 2
على جميع الموظفين والجهات الاعتبارية العامة والخاصة تقديم الدعم المتاح والتعاون مع مؤسسات الدولة الأمنية و العسكرية في العمل على استتباب الامن وتحقيق سيادة القانون.
مادة 3
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المتاحة وعلى كل المعنيين به وضعه موضع التنفيذ.
- المؤتمر الوطني العام-ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاريخ 20/ربيع الآخر/1435هـ
- الموافق 21/يناير/2014