قرار رقم 4 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
يقيد السيد، سعد إبراهيم علي إبراهيم محرر عقود بمحكمة استئناف سبها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.