قرار رقم 4 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

التاريخ: 1 مايو 2025

قرار رقم 4 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

يقيد السيد، سعد إبراهيم علي إبراهيم محرر عقود بمحكمة استئناف سبها.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly